الحر العاملي
286
الفصول المهمة في أصول الأئمة
المتاع مضاربة فذهب فاشتري به غير الذي أمره ؟ قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط . باب 3 ( 1855 ) 1 - قال علي عليه السلام رجل أتجر بمال واشترط نصف الربح ، على المضارب ضمان . ( 1 ) فليس باب 4 ( 1856 ) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه .
--> الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ( باب أنه يثبت للعامل الحصة المشتركة من الربح ولا يلزمه ضمان إلا مع تفريط ) . الجديد ، 19 : 21 / 4 ( 24067 ) ، القديم ، 13 : 185 / 4 . نقله عن التهذيب : 7 : 188 / 830 ، والاستبصار ، 3 : 126 / 453 . في الوسائل : . . . قضى علي عليه السلام في تاجر أتجر . . . فليس على المضاربة . . . ( 1 ) لنفسه أو صاحب المال فليس على الرجل الذي يتجر ضمان ، سمع منه . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب المضاربة ، الباب 6 ( باب أن للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال ، وليس له ذلك في بلده ) . الجديد ، 19 : 24 / 1 ( 24073 ) ، القديم ، 13 : 187 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 241 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 7 : 191 / 847 ، وإلى مثله عن الكافي 5 : 241 / 9 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 229 / 3846 ، الباب 70 ، باب المضاربة ، الحديث 5 .